Logo 2 Image




الشراكة الاردنية الاوروبية

ملخص الاتفاقية الجديدة للتجارة الزراعية مع الاتحاد الأوروبي

تأتي الاتفاقية الجديدة لتجارة المنتجات الزراعية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في إطار السعي لتحسين وزيادة فرص الأردن التصديرية في أسواق دول الاتحاد، وبناءً على مطالبة الأردن للاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض حول الملف الزراعي، حيث تم خلال عام 2005 عقد ثلاث جولات من المفاوضات الثنائية أثمرت نتائجها عن التوصل لهذه الإتفاقية، والتي تعكس العلاقة المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بالاتحاد الأوروبي. حيث أنه من المؤمل أن تساهم الاتفاقية الجديدة في زيادة حجم التبادل التجاري من خلال زيادة فرص وإمكانات الأردن التصديرية من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة إلى أسواق دول الاتحاد.

وبموجب هذه الاتفاقية، فقد أصبحت غالبية المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة الأردنية التي يتم تصديرها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من كافة الرسوم الجمركية ومن أية قيود أخرى كالحصص الكمية والمواسم الزمنية وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2006. بالإضافة إلى وضع ترتيبات خاصة لسبعة منتجات زراعية، هي زيت الزيتون البكر، وأزهار القطف الطازجة، والبطاطا الجديدة وأنواع أخرى منها، والثوم، والخيار، والحمضيات، والفراولة، والتي سيتم إلغاء الحصص الكمية عنها بشكل كامل اعتباراً من 1/1/2010، ليصبح التصدير متاحاً بدون سقوف كمية لجميع المنتجات الزراعية باستثناء سلعتين هما زيت الزيتون البكر وأزهار القطف حيث تم تحديد 12.000 طن لكل منهما.

كما أصبحت صادرات المملكة من المنتجات الزراعية المصنعة معفاة من كافة الرسوم الجمركية عند تصديرها إلى سوق الاتحاد، باستثناء ثلاثة منتجات زراعية مصنعة فقط سيستمر العمل بالتعرفة المطبقة عليها في الاتحاد الأوروبي، وهي المصنوعات السكرية بما فيها الشوكولاته البيضاء التي لا تحتوي على الكاكاو، ومحضَّرات الشوكولاته، ومنتجات البسكويت العادي غير المحلى أو الويفر.

وقد تم الاتفاق على تفكيك التعرفة الجمركية على مستوردات الأردن من المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة تدريجياً خلال فترة انتقالية تصل إلى ثماني سنوات (2006-2013) مع الاحتفاظ بقائمة "سلبية" للمنتجات التي لن يشملها التفكيك الجمركي، وتضم اللحوم والدواجن بما فيها المجمدة والمقطعة والمحضرة كالسينورة والمرتديلا، وزيت الزيتون المكرر، والسكر المكرر، والتبغ الخام، والمشروبات الكحولية بكافة أنواعها، والسجائر والتبغ بكافة أنواعه.

ملخص اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية

تعتبر فترة التسعينات تعتبر مرحلة حاسمة في مشروع التعاون الأوروبي-المتوسطي، والتي ساهمت في بنائه مجموعة من المؤتمرات كان من أهمها مؤتمر برشلونة في عام 1995، والذي شهد إطـلاق إستراتيجية الشراكة الأوروبية-المتوسطية بهدف خلق منطقة سلام واستقرار مبنية على مبادئ احترام حقوق الإنسان والديموقراطية، وتعميق الفهم المتبادل بين شعوب المنطقة وتعزيز التعايش السلمي بينها، وخلق منطقة ازدهار اقتصادي مشترك من خلال الإنشاء التدريجي لمنطقة تجارة حرة أوروبية-متوسطية بحلول عام 2010.

وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية بتاريخ 24/11/1997،  ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1 أيار 2002، وذلك بعد أن اكتملت عملية المصادقة عليها من قبل جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.

وقد جاءت الاتفاقية منسجمة مع توجه الحكومة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.

ويتم التعاون من خلال اتفاقية الشراكة في ثلاثة محاور رئيسة هي:

المحور السياسي والأمني: ويتضمن المبادئ والقواعد العامة التي تحكم التعاون بين الطرفين في المجال السياسي والأمني. وتتوخى الاتفاقية من خلال الحوار السياسي التوصل إلى مجموعة من الأهداف المشتركة وبخاصة تلك المتعلقة بالسلام، والأمن، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتنمية الإقليمية.

المحور الاقتصادي والمالي: ويهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (GATT)، والاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات  (GATS). وفي هذا الإطار، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية وفنية للدول الموقعة على اتفاقيات شراكة من خلال برنامج المساعدات ميدا (MEDA)، والذي يهدف بشكل خاص إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول المتوسطية لإجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتخفيف من النتائج العكسية المحتملة لعملية للتحول الاقتصادي.

المحور الاجتماعي والثقافي: ويتضمن المبادئ والقواعد العامة التي تحكم التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في المجال الاجتماعي والثقافي. وتتوخى الاتفاقية من خلال الحوار المتواصل إلى تحسين شروط العمل للأردنيين العاملين بصفة قانونية في دول الاتحاد، وزيادة الوعي لحضارات وثقافات الطرفين، ومحاربة التمييز.  كما ويهدف هذا المحور من خلال البرامج والمشاريع المشتركة إلى إزالة عوامل الهجرة، وذلك بإيجاد فرص العمل وتوفير التدريب والتأهيل في الدول المتوسطية، وزيادة دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وتحسين النظام الصحي ونظام الضمان الاجتماعي، وتبادل الزيارات الشبابية بقصد زيادة الوعي والتفهم للثقافات المختلفة. 

البنود الرئيسـة في اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية:

تتكون الاتفاقية من عدة بنود تتناول كافة الترتيبات والتنظيمات المتعلقة بمختلف المواضيع والتي من أهمها:  تجارة السلع الصناعية، وتجارة المنتجات الزراعية، وإزالة القيود غير الجمركية، وقواعد المنشأ، وحق تأسيس الشركات والخدمات، وتحرير التجارة في الخدمات، والمدفوعات وحركة رأس المال، والمنافسة، وتحرير العطاءات الحكومية، وحقوق الملكية الفكرية.

تجارة السلع الصناعية

  • إعفاء الصادرات من السلع الصناعية الأوروبية إلى الأردن من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل تدريجياً، خلال فترة انتقالية مدتها (12) عاماً اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ عدا قائمة سلع استثنائية محددة. وتنص اتفاقية الشراكة على الوصول إلى منطقة تجارة حرة في تجارة السلع الصناعية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لما يلي:
  • قائمة السلع الصناعية الأوروبية المستثناة من التحرير (Negative List): تم استثناء عدد من المستوردات من التحرير الجمركي وهي: السجائر، والسيارات المستعملة، ورب البندورة، والألبسة المستعملة، وعدد من أنواع الأثاث والأحذية والسجاد.
  • قائمة السلع الصناعية الأوروبية والتي تعفى من كافة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ:  وتشتمل هذه القائمة على 492 من مدخلات الإنتاج.
  • قائمة السلع الصناعية الخاضعة حالياً لتعرفة مقدارها 5% أو 10% والتي سيجري التخفيض عليها تدريجياً ابتداءً من السنة الأولى من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبمعدل 20% سنوياً.  وتشمل هذه القائمة على عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، والأجهزة الطبية، ومواد أولية للصناعة، وأجزاء آلات صناعية، ومدخلات صناعية، ومواد كيماوية للصناعة، وأدوية، وأسمدة. وتلغى هذه الرسوم كليا مع مطلع السنة الخامسة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 
  • قائمة السلع الصناعية الخاضعة حالياً لتعرفة مقدارها 20% أو 30% أو 40% والتي سيجري التخفيض عليها تدريجياً ابتداءً من مطلع السنة الخامسة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبمعدل 10% سنوياً.  وتشمل هذه القائمة على السلع الصناعية ذات البدائل المحلية، والتي تحتاج الصناعات القائمة منها إلى فترة انتقالية للتكيف. وتلغى هذه الرسوم كلياً بعد اثني عشر سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
  • قائمة السلع الزراعية المصنعة تعفى ابتداء من السنة الخامسة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبمعدل 10% سنويا وستصل ل50% من الرسم الأساسي مع مطلع السنة التاسعة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

تجارة المنتجات الزراعية

تتضمن الاتفاقية الترتيبات المتعلقة بصادرات الأردن من المنتجات الزراعية والتي تحكمها الرزنامة الزراعية والتي تتضمن حصص كمية ومواسم زمنية للسلع الزراعية (بروتوكول رقم-1)، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة بمستوردات الأردن من المنتجات الزراعية الأوروبية لمجموعة من السلع الزراعية
(بروتوكول رقم 2). كما تضمنت الاتفاقية الترتيبات المتعلقة بمستوردات الأردن من السلع الزراعية المصنعة والتي تخضع لتفكيك جمركي مرحلي أقصاه ثمان سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
 

إزالة القيود غير الجمركية

تنص الاتفاقية على ما يلي:

  • عدم استحداث أية قيود كمية جديدة على المستوردات، أو أي تدابير لها أثر مماثل على التجارة بين المجموعة والأردن.
  • عند سريان مفعول هذه الاتفاقية إلغاء القيود الكمية على المستوردات والتدابير التي لها أثر مماثل على التجارة بين المجموعة والأردن.
  • عدم تطبيق المجموعة والأردن بينهما رسوماً جمركية أو رسوم لها أثر مماثل، أو قيود كميه أو تدابيرلها أثر مماثل على الصـادرات فيما.

قواعد المنشأ

تحتوى اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية على نظام التكامل الثنائي للمنشأ والذي يسمح باحتساب قيمة المواد المستوردة من الاتحاد الأوروبي على أنها مدخل محلي. وفي هذا السياق، يجدر التنويه إلى أن نظام قواعد المنشأ الأوروبية-المتوسطية (The Pan-Euro-Mediterranean Rules of Origin) سيسمح للأردن في حال تطبيقه وتضمينه في اتفاقية الشراكة، بتراكم منشأ مع (41) دولة (تضم دول الاتحاد الأوروبي، ودول شرق ووسط أوروبا، ودول رابطة الإفتا، ودول جنوب المتوسط)، وأن الدول المشاركة في هذا النظام ستتمكن ذاتياً من تطبيقه فيما بينها، وهذا يعني توسُع الفضاء الاقتصادي ليغطي ليس فقط الإقليم الأوروبي المتوسطي بل يتجاوز ذلك حدود الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية ليشمل دول الإفتا ودول أوروبا الشرقية.

حق تأسيس الشركات وتقديم الخدمات

  • حددت الاتفاقية قائمة ببعض الأنشطة التي يتحفظ الاتحاد الأوروبي فيها على بحق الموافقة أو الرفض فيما يتعلق بحق تأسيس الشركات أو الخدمات، منها قطاعات التعدين، وصيد الأسماك، والعقارات، والإذاعة والتلفزيون، وخدمات الاتصالات، والزراعة، ودور النشر.

تحرير التجارة في الخدمات

  • نصت الاتفاقية على بذل الجهود من قبل الطرفين للتحرير التدريجي للتجارة في قطاع الخدمات.

المدفوعات وحركة رأس المال

وتتلخص أهم البنود المتعلقة بالمدفوعات وحركة رأس المال بما يلي:

  • يلتزم الجانب الأردني والأوروبي بحرية حركة رأس المال للعمليات الجارية منذ بدء سريان اتفاقية الشراكة، وذلك بما يتفق والتزامات كل طرف في ظل اتفاقية صندوق النقد الدولي.
  • يلتزم الجانب الأردني والأوروبي بحرية حركة رأس المال للاستثمار المباشر بين الطرفين وإعادة تحويله وما ينشأ عنه من أرباح، مع إبقاء حركة رأس المال الأردني للاستثمار غير المباشر في أوروبا خاضعاً للتشريعات الأردنية المعمول بهـا إلى أن يتم الاتفاق بين الطرفين، على التحرير الكامل لحركة رأس المال بينهما. 

المنافسـة

  • التزم الأردن وخلال فترة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بوضع القواعد الضرورية لتنفيذ الشروط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية والممارسات الإغراقية.
  • يقوم الأردن بالتعديل التدريجي على وضع الشركات الاحتكارية ذات الطابع التجاري المملوكة للدولة بحيث تقوم الحكومة الأردنية بعدم تجديد الامتياز الممنوح لهذه الشركات بعد انتهاء مددها القانونية.

العطاءات الحكومية

تنص الاتفاقية على التحرير التدريجي للعطاءات الحكومية (Public Procurement) من خلال المشاورات في مجلس الشراكة.

حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية

التزم الأردن بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وهي:

  1. اتفاقية بيرن (معاهدة باريس 1971) لحماية الأعمال الأدبية والفنية.
  2. اتفاقية روما (1961) لحماية الممثلين ومنتجي التسجيلات الصوتية وشركات البث الإذاعي والتلفزيوني.
  3. اتفاقية نيس (جنيف 1977 وتعديلاتها 1979) المتعلقة بإجراءات التصنيف الدولي للبضائع والخدمات.
  4. اتفاقية مدريد (1967 وتعديلاتها 1979) المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية وبروتوكول الاتفاقية (مدريد 1989) الذي يضع الإجراءات اللازمة من أجل تسجيل العلامات التجارية.
  5. اتفاقية بودابست (1977 وتعديلاتها 1980) بشأن الاعتراف الدولي بالاختراعات المتعلقة بالكائنات المجهرية.
  6. اتفاقية جنيف (1991) لحماية أنواع النباتات الجديدة.
  7. اتفاقية التعاون حول براءات الاختراع (واشنطن 1970 وتعديلاتها 1979، 1984) التي تفرض على أعضائها التسجيل المباشر لبراءات الاختراع في جميع الدول الأعضاء.

وتعطي الاتفاقية الجانب الأردني فترة سماح مدتها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ للانضمام لجميع الاتفاقيات، باستثناء اتفاقية التعاون حول براءات الاختراع التي منحت فترة سماح مدتها سبع سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟