Logo 2 Image




قانون التخطيط والتعاون الدولي

قانون رقم (10) لسنة 2024

قانون التخطيط والتعاون الدولي

 

المــادة1- يسمى هذا القانون (قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المــادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

الوزارة

:

وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

الوزير

:

وزير التخطيط والتعاون الدولي.

التمويل الخارجي

:

التمويل المقدم من الدول والمؤسسات والصناديق الدولية وغيرها من مصادر التمويل الخارجي.

 

 

 

 

 

 

المــادة 3- تهدف الوزارة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمجتمع الأردني، من خلال المشاركة في إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، والمساهمة في دعم رسم السياسات الاقتصادية والقطاعية، ووضع الخطط اللازمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة ومصادر التمويل الخارجي.

 

المــادة 4- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ما يلي: -

 أ- وضع إطار عام لعملية رسم السياسات ومأسستها، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ب- دعم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة في وضع السياسات وتطويرها في مختلف القطاعات وبناء قدراتها في هذا المجال.

                           ج- دعم تطوير آليات متابعة أثر السياسات الاقتصادية والقطاعية وتقييمها.

المــادة  5- الوزارة هي حلقة الوصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي، ويتم من خلالها التواصل مع هذه الجهات ومخاطبتها، ولها في سبيل ذلك: -

أ- التفاوض مع مصادر التمويل الخارجي لتوفير المنح والقروض الميسرة وبرامج الدعم الفني لتمويل المبادرات والمشاريع والإصلاحات ذات الأولوية الواردة في الخطط الحكومية وإعداد الاتفاقيات اللازمة واستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.

ب- إعداد وتطوير خطط وبرامج التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصادر التمويل الخارجي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ج-إدارة وتطوير برامج التعاون الفني والعلمي والثقافي بما فيها الابتعاث بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

د-المشاركة في تحديد معايير وأولويات الاقتراض الخارجي للمشاريع والبرامج ذات الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.

ه- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تتوافق أغراضها مع مهام الوزارة، وإدارة علاقات المملكة معها.

و- متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ز- متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع والبرامج الممولة من مصادر التمويل الخارجي.

ح-إصدار التقارير الدورية حول التمويل الخارجي الذي تتلقاه المملكة.

 

المــادة 6- أ- تضع الوزارة منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية، وتساهم في إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها بالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة المعنية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقرارها.

         ب- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم المعلومات والبيانات والخبرات الفنية اللازمة للوزارة في إطار إعداد الرؤى والخطط التنموية والبرامج التنفيذية لها.

 

المادة 7- أ- تتولى الوزارة التعامل مع التمويل المقدم للجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وأي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء من خلال: -

  1. مواءمة المشاريع المرتبطة بالتمويل مع الأولويات الوطنية.
  2. تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لقبول التمويل وفقاً للتشريعات.
  3. متابعة تقدم سير العمل في المشاريع الممولة سواء على مستوى المشاريع ذاتها، أو على المستوى الكلي للتمويل، بالتنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.

ب-على الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عدم قبول أي تمويل أو منح أو مساعدات أو تبرعات أو هبات من مصدر غير أردني إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

 

المادة 8- أ- الوزارة هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد ودراسة المشاريع الرأسمالية الجديدة التي ستدرج في الموازنة العامة والتي تزيد كلفها عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء أو تلك التي تحتاج إلى تمويل خارجي.

ب- يتم تسجيل المشروعات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية      وبالتعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة.

 

المادة 9- أ- تكون الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية المرجعية  الأساسية لعمل الحكومة وأجهزتها المختلفة.

           ب- يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.

 

المادة 10- أ- تلتزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة بعدم تقديم طلبات الحصول على التمويل من المنح أو القروض أو الدعم الفني من مصادر التمويل الخارجي إلا من خلال الوزارة.

ب-لا تقبل أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة أي مساعدات تنموية مالية أو فنية أو عينية بأي صورة كانت من مصادر التمويل الخارجي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناءً على تنسيب الوزارة.

 

المادة 11- لا ينفذ أي مشروع تنموي ممول من مصادر التمويل الخارجي في أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية أو عامة إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المعنية عليه وبعد اقراره من مجلس الوزراء.

 

المادة 12- تعد الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة تقارير متابعة دورية توضح مدى التقدم في تحقيق مشاريعها وبرامجها التنموية الممولة من مصادر التمويل الخارجي.

 

المادة 13- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 14- يلغى قانون التخطيط رقم (68) لسنة 1971.

 

المادة 15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟